السيد محمد الروحاني

237

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الأحوط ( 752 ) في المملوك والزوجة ما ذكرنا ، من الإخراج عنهما حينئذ أيضا . [ مسألة 9 : الغائب عن عياله الّذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ] [ مسألة 9 ] : الغائب عن عياله الّذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ، بل يجب ( 753 ) ، إلّا إذا وكّلهم ( 754 ) أن يخرجوا من ماله الّذي تركه عندهم ، أو أذن لهم في التبرع عنه .